الشيخ الأنصاري

120

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت : وكيف كان ( 1 ) فالذي يقوى في النظر وهو المشهور بين المتأخرين : جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه ، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن . لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال ( 2 ) . وأما مع العلم بالزيادة ( 3 ) أو النقيصة فإن كان هنا ( 4 ) عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها ( 5 ) .

--> ( 1 ) - كلمة فارسية يراد منها الوسيط بين البائع والمشتري . ويعبر عنه في العصر الحاضر ب‍ : ( دلال ) .